تاريخ النشر : 26-09-2021
المشاهدات : 1852
السؤال
السلام عليكم 
أعلم أن نصاب زكاة الذهب ، يكون إذا بلغ (٨٥ جرام ذهب)
 هل يكون الذهب ٢٤ أو ٢١؟ 
جزاكم الله خيرًا 
الاجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صح من حديث علي ابن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ليس عليك شيء ( يعني في الذهب ) حتي تكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك ) رواه أبو داود والبيهقي وصححه الألباني في صحيح أبي داود . أما حساب زكاة الذهب بالجرامات فقد اختلف المقدرون لذلك فمنهم من قال 85 جراما من الذهب الخالص. وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله . ومنهم من قدره 92 جراما وبهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله ومنهم من قال 70 جراما ومنهم من قال 74 جراما وغير ذلك من الأقوال . كل ذلك من الذهب الخالص وهو ذهب 24 فإذا أخذنا بقول من قدره ب85 جراما فمن كانت تملك ذهبا وأرادت أن تعرف هل بلغ نصابا أم لا .فهي تضرب عدد الجرامات في نوع الجرام ثم تقسم الناتج علي 24 فإذابلغ 85 فقد بلغ النصاب . فمن كان تملك مثلا 100 جرام عيار 18 تضرب 100×18= 1800÷24= 75 جراما فلا تملك نصابا وعليه فليس عليها زكاة وهكذا في مثيلاتها

logo